العلامة الحلي

169

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

عقبة بن أبي معيط " ( 1 ) . ولو وقع في الأسر ( 2 ) امرأة أو صبي فقتل ، وجبت قيمته على القاتل ، لأنه صار مالا بنفس الأسر . مسألة 101 : الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك ، فإن جلب منهم قوم تعارفوا بينهم بما يوجب التوارث ، قبل قولهم بذلك ، سواء كان ذلك قبل العتق أو بعده ، ويورثون على ذلك ، لتعذر إقامة البينة عليه من المسلمين ، وقوله ( عليه السلام ) : " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " ( 3 ) . وسواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما إلا أنه لا يتعدى ذلك إلى غيرهم ، ولا يقبل إقرارهم به . فإذا أخذ الطفل من بلاد الشرك ، كان رقيقا ، فإذا أعتقه السابي ، نفذ عتقه ، قال الشافعي . [ قال ] ( 4 ) : وثبت ( 5 ) له الولاء عليه فإن أقر هذا المعتق بنسب ، نظرت فإن اعترف بنسب أب أو جد أو أخ أو ابن عم ، لم يقبل منه إلا ببينة ، لأنه يبطل حق المولى من الولاء ( 6 ) . وهو حسن . قال : ولو أقر بولد ، ففيه ثلاثة أوجه : أحدهما : لا يقبل إقراره ، لما تقدم . والثاني : يقبل ، لأنه يملك أن يستولد فملك الإقرار بالولد . والثالث : إن أمكن أن يكون ولد له بعد عتقه ، قبل ، لأنه يملك الاستيلاد بعد عتقه ولا يملكه قبل ذلك ( 7 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 6 : 173 / 340 . ( 2 ) في الطبعة الحجرية : " الأسرى " بدل " الأسير " . ( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثية المتوفرة لدينا . ( 4 ) إضافة يقتضيها السياق . ( 5 ) في الطبعة الحجرية : " يثبت " بدل " ثبت " . ( 6 ) الحاوي الكبير 14 : 247 - 248 . ( 7 ) الحاوي الكبير 14 : 248 .